تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
405
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
الرابع : كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللَّه - سبحانه وتعالى - يثبت بالإقرار ، والأحوط الأولى أن يكون مرّتين ، وبشاهدين عدلين . ( 14 ) الخامس : كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام عليه السلام ونائبه تعزيره ؛ بشرط أن يكون من الكبائر ، والتعزير دون الحدّ ، وحدّه بنظر الحاكم ، والأحوط له فيما لم يدلّ دليل على التقدير عدم التجاوز عن أقلّ الحدود . ( 15 )
--> ( 1 ) . راجع : المراسم : 252 . . ( 2 ) . جواهر الكلام 41 : 448 . .